منتديات خاراس الرسمية

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

    بحث-الحج

    د.سليمان عطوان
    د.سليمان عطوان

    {{ كبار الشخصيات }}


    {{ كبار الشخصيات }}


    الجنس : ذكر
    البرج : القوس
    عدد المشاركات : 1185
    العمر : 56
    البلد : فلسطين
    الحالة الاجتماعية : متزوج
    التخصص : طبيب اسنان
    نقاط النشاط : 2796
    الاعجاب : 4
    المهنة : بحث-الحج Doctor10
    المزاج : بحث-الحج 8010
    الدوله : فلسطين

    البطاقة الشخصية
    my sms:

    بحث-الحج Empty بحث-الحج

    مُساهمة من طرف د.سليمان عطوان الجمعة 15 أكتوبر 2010 - 16:43



    الحج


    مسائل أولية

    أماكن الحج وأزمنته محددة شرعا وليس فيها مجال للاجتهاد .

    أقرب الأقوال إلى الصواب أن الحج فرض سنة تسع أو عشر

    يجب على المستطيع المبادرة بأداء الحج

    يجوز الاتجار في موسم الحج لقوله تعالى : لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ


    تكرار الحج والمفاضلة بينه وبين سائر الأعمال

    لم يثبت في التطوع بالحج تحديد بعدد , وإنما يرجع تكراره إلى وضع المكلف المالي والصحي وحال من حوله من الأقارب والفقراء , وإلى اختلاف مصالح الأمة العامة ودعمه لها بنفسه وماله , وإلى منزلته في الأمة ونفعه لها حضرا أو سفرا في الحج وغيره , فلينظر كلٌّ إلى ظروفه وما هو أنفع له وللأمة فيقدمه على غيره .

    من أدى فريضة الحج والعمرة ولديه مال فإنفاقه على المجاهدين أفضل من قيامه بالحج به مرة أخرى لأن نفع الإنفاق في الجهاد متعدٍّ , فالبذل فيه أولى .

    وأجابوا من سأل عن الأفضل في أن يكرر الحج تطوعا أو ينويه لأحد أقاربه المتوفين أو العاجزين : بأن الأفضل أن يحج عن نفسه لأنه الأصل ويدعو لنفسه ولغيره من الأقارب وسائر المسلمين , إلا إذا كان أحد والديه أو كلاهما لم يحج الفريضة فله أن يحج عنهما بعد حجه عن نفسه , برا بهما عند العجز أو الموت , على أن يحج أو يعتمر عن كل واحد على حدة , يبدأ بأمه ثم أبيه , وإن كان أحدهما حج الفريضة فليبدأ بمن لم يحج , ثم الأقرب فالأقرب .

    يشرع للقوم إذا كانوا ثلاثة فأكثر في سفر أن يؤمروا أحدهم ; لقوله صلى الله عليه وسلم : إذا خرج ثلاثة فليؤمروا أحدهم ولئلا يقع بينهم خلاف .


    من وقع منه جدال للرفقة في الحج فحجه صحيح ويجزئه عن الفريضة لكن ينقص أجره فيها بقدر ما حصل منه من جدال مذموم .

    أجابت اللجنة من أخبر أنه عسكري لا يسمح له مرجعه لأجل عمله بأداء فريضة الحج : بأن عليه أن يجتهد مع المرجع ويبين لهم أن هذا هو فرضه , ولو أن يجعل إجازته الرسمية في أيام الحج .

    كما أجابت اللجنة من أخبر أن العمل يتطلب بقاءه في موقعه أثناء فترة الحج وأن المسئولين يرفضون إعطاءه إذنا لذلك : بأنه معذور في تأخير الحج حتى يجد الفرصة , وأنه لا يجوز له السفر إلا بإذن المرجع .

    وأجابوا مَن أن والده حج حجة قديما ثم مات ولا يدري الابن كيف أدى الأب هذا الحج : أن الأصل في تأدية الأعمال والمناسك السلامة , فلا يجب الحج مرة ثانية , لكن لو حج عن أبيه صارت نافلة , وله أجر عظيم .

    ليس على الولد إثم في ترك الحج عن والده بعد وفاته , لكنه من باب البر والإحسان .

    من عاهد الله على الحج كل سنة ثم منعه من الحج مانع قهري في بعض السنوات فليس عليه إثم لقوله : لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا


    وأجابوا من لا يمكنهم الحج إلا مع الرافضة : بأن الواجب عليهم أن يحجوا ولو مع الشيعة إذا كانوا مستطيعين للحج , مع وجوب الحذر من شبهاتهم والقيام بنصحهم إن أمكنهم ذلك .




    رابط تنزيل البحث مخفي.ضع ردك لو سمحت ليظهر





    مع تحيات الدكتور سليمان عطوان





    بحث-الحج Get


    شارك الأخرين بما تستطيع كي تعم الفائده على الجميع..





    بحث-الحج 27918987


    |
    |
    |

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة 22 نوفمبر 2024 - 2:16