أجندة المؤتمرات والتوصيات و الاتفاقيات المحليه و الدوليه التي تخص القضيه الفلسطينيه
الموضوع منقول
هذه الموسوعة الشاملة بخصوص القرارات و التوصيات و الاتفاقيات و المعاهدات المحليه و الدوليه التي تخص القضيه الفلسطينيه
نتمنى ان يكون ملف شامل جامع لجميع هذه الاتفاقيات و القرارات و المعاهدات
قرار مجلس الأمن رقم 242
تاريخ الصدور: 22 ـ 11 ـ 1967
جاء في مضمون هذا القرار : ان مجلس الأمن يعرب عن قلقه المستمر بشأن الوضع الخطير في الشرق الأوسط واذ يؤكد عدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالحرب والحاجة الى العمل من أجل سلام دائم وعادل تستطيع كل دولة في المنطقة أن تعيش فيه بأمان.
ا) ان مجلس الأمن يعرب عن قلقه المستمر بشأن الوضع الخطير في الشرق الأوسط واذ يؤكد عدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالحرب والحاجة الى العمل من أجل سلام دائم وعادل تستطيع كل دولة في المنطقة أن تعيش فيه بأمان.
يؤكد مجلس الأمن على تطبيق كلا المبدأين التاليين :
انسحاب القوات المسلحة الاسرائيلية من الأراضي التي احتلتها في نزاع 1967م
انهاء جميع ادعاءات اي حالات الحرب ، واحترام واعتراف بسيادة ووحدة اراضي كل دولة في المنطقة ، واستقلالها السياسي وحقها في العيش بسلام ضمن حدود أمنية ومعترف بها.
يؤكد أيضاً الحاجة الى :
ضمان حرية الملاحة في الممرات المائية والدولية في المنطقة.
تحقيق تسوية عادلة لمشكلة اللاجئين.
ضمان حرية الاراضي والاستقلال السياسي لكل دولة في المنطقة عن طريق اجراءات من بينها اقامة مناطق مجردة من السلاح.
ج) يطلب من الأمين العام تعيين ممثل خاص ليتوجه الى الشرق الأوسط كي يجري اتصالات بالدول المعنية ويستمر فيها بغية ايجاد اتفاق ، ومساعدة الجهود لتحقيق تسوية سلمية ومقبوله وفقاً لأحكام هذا القرار ومبادئه. " تبنى مجلس الأمن هذا القرار في جلسته رقم 1382 " باجماع الاصوات.
قرار مجلس الأمن رقم 93
تاريخ الصدور: 18ـ 5 ـ 1951
"الطلب من إسرائيل أن تسمح فوراً بعودة العرب الذين اجلوا عن المنطقة المنزوعة من السلاح، ودعوة سورية وإسرائيل إلى الامتثال لاتفاقية الهدنة"
إن مجلس الأمن،
إذ يذكر قرارته رقم 54 (1948) الصادر في 15 تموز (يوليو) 1948، ورقم 73 (1949) الصادر في 11 آب (أغسطس) 1949، ورقم 89 (1950) الصادر في 17 تشرين الثاني (نوفمبر) 1950، ورقم 92 (1951) الصادر في 8 أيار (مايو) 1951. المتعلقة باتفاقيات الهدنة العامة بين إسرائيل والدول العربية المجاورة، وما تضمنته من نصوص بشان طرق المحافظة على الهدنة وحل المنازعات عن طريق لجان الهدنة المشتركة التي تساهم أطراف اتفاقيات الهدنة العامة في عضويتها،
وإذ يلاحظ شكاوى سورية وإسرائيل إلى مجلس الأمن، وتصريحات ممثلي سورية وإسرائيل في المجلس، وتقارير كبير مراقبي وكبير المراقبين بالوكالة لهيئة رقابة الهدنة التابعة للأمم المتحدة إلى الأمين العام، وتصريحات كبير المراقبين أما المجلس،
وإذ يلاحظ أن كبير مراقبي هيئة رقابة الهدنة، في مذكرته المؤرخة 7 آذار (مارس) 1951، 22 ورئيس لجنة الهدنة المشتركة الإسرائيلية- السورية، في عدد من المناسبات، قد طلبا من وفد إسرائيل إلى لجنة الهدنة المشتركة تامين إرسال تعليمات إلى شركة تطوير الأراضي الفلسطينية المحدودة، لكي تتوقف عن جميع العمليات في المنطقة المنزوعة السلاح إلى الوقت الذي يتم فيه الوصول إلى اتفاق عن طريق رئيس لجنة الهدنة المشتركة بشان الاستمرار في هذا المشروع.
وإذ يلاحظ كذلك أن المادة 5 من اتفاقية الهدنة العامة بين إسرائيل وسورية، 23 تمنح الرئيس مسؤولية الإشراف العام على المنطقة المجردة من السلاح.
يؤيد طلبات كبيرة مراقبي هيئة رقابة الهدنة ورئيس لجنة الهدنة المشتركة بالنسبة إلى هذا الأمر، ويدعو حكومة إسرائيل إلى الامتثال لها.
يعلــن، كي يشجع على عودة السلام الدائم إلى فلسطين، انه من الضروري على حكومتي إسرائيل وسورية ان تراعيا بإخلاص اتفاقية الهدنة العامة المعقودة في 20 تموز (يوليو) 1949.
يلاحظ انه، بموجب المادة 7 الفقرة 8 من اتفاقية الهدنة، عندما يقع خلاف بشان تفسير نص معين من الاتفاقية، فيما عدا الديباجة والمادتين 1و2، يؤخذ بتفسير لجنة الهدنة المشتركة,
يدعـو حكومتي إسرائيل وسورية إلى رفع شكاويهما إلى لجنة الهدنة المشتركة أو إلى رئيسها، بحسب مسؤولية كل فريق بموجب اتفاقية الهدنة، والى الإذعان للقرارات التي تصدر بشأنها.
يعتبـر أن رفض المساهمة في اجتماعات لجنة الهدنة المشتركة، وعدم احترام طلبات رئيس لجنة الهدنة المشتركة المتعلقة بالتزاماته بموجب المادة 7 مخالفان لأهداف وغرض اتفاقية الهدنة، ويدعو الأطراف إلى أن تكون ممثلة في جميع الاجتماعات التي يدعو إليها رئيس اللجنة، وان تحترم تلك الطلبات.
يدعـو الأطراف إلى أن تضع موضع التنفيذ المقتطفات التالية التي أوردها كبير مراقبي هيئة رقابة الهدنة في الجلسة 542 لمجلس الأمن، في 25 نيسان (ابريل) وهي جزء من التقرير الملخص عن مؤتمر الهدنة الإسرائيلية- السورية في 3 تموز (يوليو) 1949، والتي اتفقت الأطراف على اعتبارها مرجعا رسميا بشان المادة 5 من اتفاقية الهدنة العامة بين إسرائيل وسوريا:
"أن مسالة الإدارة المدنية في قرى ومستوطنات المنطقة المنزوعة من السلاح منصوص عليها، ضمن إطار اتفاقية الهدنة، في الفقرتين (5 ب)و (5 و) من مشروع المادة. أن هذه الإدارة المدنية، بما في ذلك أعمال الشرطة، ستقوم على أساس محلي، دون إشارة للمسائل المتعلقة بالإدارة، والسلطة، والجنسية والسيادة.
"حيثما يعود مدنيون إسرائيليون او يبقون في قرية او مستوطنة إسرائيلية، تكون الإدارة المدنية والشرطة التابعة للقرية أو المستوطنة بيد إسرائيلية. كذلك، حيثما يعود مدنيون عرب أو يبقون في قرية عربية، يصرح بإقامة إدارة محلية ووحدة شرطة عربية.
"عند عودة الحياة المدنية تدريجيا، تأخذ الإدارة شكلا على أساس محلي تحت الإشراف العام لرئيس لجنة الهدنة المشتركة.
"سيكون رئيس لجنة الهدنة المشتركة في مركز يمكنه من التصريح باتخاذ جميع التدابير الضرورية لعودة وحماية الحياة المدنية بالتشاور وبالتعاون مع الطوائف المحلية. ولن يتحمل مسؤولية ادارة المنطقة بصورة مباشرة"
يذكّـر حكومتي سورية وإسرائيل بالتزاماتهما بموجب المادة 2 الفقرة 4 من ميثاق الأمم المتحدة، وبتعهداتهما بموجب اتفاقية الهدنة بألا تلجا الى القوة العسكرية ويجد أن:
أ. العمل الجوي الذي قامت به قوات حكومية إسرائيلية في 5 نيسان (ابريل) 1951، وكذلك،
ب. أي عمل عسكري عدواني من قبل أي من الفرقتين في المنطقة المنزوعة من السلاح او حولها، قد يكشف عنه المزيد من التحقيق في التقرير والشكاوى المقدمة حديثا إلى مجلس الذي يجريه كبير مراقبي هيئة رقابة الهدنة، يشكل انتهاكا للنص الخاص بوقف اطلاق النار في قرار مجلس الأمن رقم 54 (1948) ويتناقض مع شروط اتفاقية الهدنة ومع الالتزامات بموجب الميثاق.
ويلاحظ الشكوى بخصوص اجلا المقيمين العرب عن المنطقة المنزوعة من السلاح:
أ. يقرر انه يجب السماح للمدنيين العرب، الذين أجلوا عن المنطقة المنزوعة من السلاح من قبل حكومة اسرائيل، بالعودة حالا الى ديارهم، وان على لجنة الهدنة المشتركة الاشراف على عودتهم واعادة تأهيلهم بالطريقة التي تقررها اللجنة،
ب. يعتبر انه يجب عدم القيام باية عملية نقل للاشخاص عبر الحدود الدولية، او عبر خطوط الهدنة، او ضمن المنطقة المنزوعة من السلاح دون قرار مسبق من رئيس لجنة الهدنة المشتركة.
ويلاحظ بقلق انه، في عدة مناسبات، قد رفض السماح لمراقبي وموظفي هيئة رقابة الهدنة بدخول الامكنة والمناطق التي كانت موضوع الشكاوي من اجل قيام باعمالهم الشرعية، يعتبر ان على الاطراف السماح بمثل هذا الدخول في جميع الاوقات كلما اقتضى الأمر ذلك، لتمكين هيئة رقابة الهدنة من انجاز عملها، وعليها ان تقدم كل التسهيلات التي يطلبها رئيس لجنة الهدنة المشتركة لهذا الغرض.
يذكر الأطراف بالتزاماتها بموجب ميثاق الامم المتحدة بتسوية خلافاتها الدولية بالطرق السلمية، بحث لا يتعرض السلام والامن الدوليان للخطر، ويعبر عن قلقه لفشل اسرائيل وسورية في احراز تقدم اتباعا لتعهداتهما بموجب اتفاقية الهدنة بالعمل لعودة السلام الدائم الى فلسطين.
يعطـي توجيهاته إلى كبير مراقبي هيئة رقابة الهدنة ليتخذ الخطوات الضرورية لوضع هذا القرار موضع التنفيذ بغرض إعادة السلام إلى المنطقة، ويخوّله السلطة ليتخذ الإجراءات الضرورية لإعادة السلام في المنطقة، وللقيام بمساعيه عندما يرى ذلك ضرورياً لدى حكومتي إسرائيل وسوريا؛ يدعـو كبير مراقبي هيئة رقابة الهدنة أن يقدم تقريراً إلى مجلس الأمن بشأن الامتثال للقرار الحالي؛ يطلب من الأمين العام أن يزود كبير مراقبي هيئة رقابة الهدنة بما قد يطلبه من موظفين إضافيين ومساعدة لتنفيذ القرار الحالي وقراري مجلس الأمن رقم 92(1951) و89(1950).
قرار مجلس الأمن رقم 237
تاريخ الصدور: 14 ـ 6 ـ 1967
دعوة اسرائيل الى احترام حقوق الانسان في المناطق التي تأثرت بصراع الشرق الأوسط 1967 ، كما يدعو حكومة اسرائيل الى تأمين سلامة وخير وامن سكان المناطق التي جرت فيها عمليات عسكرية ، وتسهيل عودة اولئك الذين فروا من هذه المناطق منذ نشوب القتال.
إن مجلس الأمن إذ يأخذ بعين الاعتبار الحاجة الملحة إلى رفع المزيد من الآلام عن السكان المدنيين أسرى الحرب في منطقة النزاع في الشرق الأوسط.
وإذ يعتبر أنه يجب احترام حقوق الإنسان الأساسية وغير القابلة للتصرف حتى في ظروف الحرب المتقلبة.
وإذ يعتبر أنه يجب الامتثال لجميع الالتزامات الناجمة عن اتفاقية جنيف الخاصة بمعاملة أسرى الحرب تاريخ 12 آب (أغسطس) 1949، من قبل الأطراف المعنية في النزاع.
يدعو حكومة إسرائيل إلى تأمين سلامة وخير وأمن سكان المناطق التي جرت فيها عمليات عسكرية، وتسهيل عودة أولئك الذين فروا من هذه المناطق منذ نشوب القتال.
يوصى الحكومات المعنية بأن تحترم بدقة، المبادئ الإنسانية الخاصة بمعاملة أسرى الحرب وحماية الأشخاص المدنيين في زمن الحرب، التي تتضمنها اتفاقيات جنيف الصادرة في 12-آب (أغسطس ) 1949.
يطلب من الأمين العام متابعة تنفيذ هذا القرار تنفيذ فعالا، ورفع تقرير عن ذلك إلى مجلس الأمن .
قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (3236) الدورة 29 الصادر في 22/11/1974.
أن الجمعية العامة وقد نظرت في قضية فلسطين ، وقد استمعت إلى بيان منظمة التحرير الفلسطينية ممثلة شعب فلسطين، وقد استمعت إلى بيانات أخرى ألقيت خلال المناقشة ، وإذ يقلقها عميق القلق أنه لم يتم، حتى الآن التوصل إلى حل عادل لمشكلة فلسطين وإذ تعترف بأن مشكلة اللاجئين الفلسطينيين لا تزال تعرض السلم والامن الدوليين للخطر، واعترافاً منها بأن الشعب الفلسطيني قد منع من التمتع بحقوقه غير القابلة للتصرف، لا سيما حقه في تقرير مصيره، وإذ تسترشد بمقاصد الميثاق ومبادئه.
وإذ تشير إلى قراراتها المتصلة بالموضوع، والتي تؤكد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.
تؤكد من جديد حقوق الشعب الفلسطيني في فلسطين ، غير القابلة للتصرف وخصوصاً:
- الحق في تقرير مصيره دون تدخل خارجي.
- الحق في الاستقلال والسيادة الوطنيين.
وتؤكد من جديد أيضاً حق الفلسطينيين ، غير القابل للتصرف في العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم التي شردوا منها واقتلعوا منها، وتطالب بإعادتهم.
وتشدد على أن الاحترام الكلي لحقوق الشعب الفلسطيني هذه غير القابلة للتصرف وإحقاق هذه الحقوق ، أمران لا غنى عنهما لحل القضية الفلسطينية.
وتعترف بأن الشعب الفلسطيني ، طرف رئيسي في إقامة سلم عادل وشامل في الشرق الأوسط.
وتعترف كذلك بحق الشعب الفلسطيني في استعادة حقوقه بكل الوسائل وفقاً لمقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه.
وتناشد جميع الدول والمنظمات الدولية أن تمد بدعمها الشعب الفلسطيني في كفاحه لاسترداد حقوقه وفقاً للميثاق.
وتطلب من الأمين العام أن يقيم اتصالات مع منظمة التحرير الفلسطينية في كل الشؤون المتعلقة بقضية فلسطين.
وتطلب إلى الأمين العام أن يقدم للجمعية العامة وفي دورتها الثلاثين تقريراً عن تنفيذ هذا القرار.
وتقرر أن يندرج البند المعنون "قضية فلسطين" في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الثلاثين.
تبنى مجلس الأمن هذا القرار في جلسته رقم 547، بـ 10 أصوات مقابل لا شيء وامتناع صوت
قرار مجلس الأمن رقم 237
تاريخ الصدور: 14 ـ 6 ـ 1967
دعوة اسرائيل الى احترام حقوق الانسان في المناطق التي تأثرت بصراع الشرق الأوسط 1967 ، كما يدعو حكومة اسرائيل الى تأمين سلامة وخير وامن سكان المناطق التي جرت فيها عمليات عسكرية ، وتسهيل عودة اولئك الذين فروا من هذه المناطق منذ نشوب القتال.
إن مجلس الأمن إذ يأخذ بعين الاعتبار الحاجة الملحة إلى رفع المزيد من الآلام عن السكان المدنيين أسرى الحرب في منطقة النزاع في الشرق الأوسط.
وإذ يعتبر أنه يجب احترام حقوق الإنسان الأساسية وغير القابلة للتصرف حتى في ظروف الحرب المتقلبة.
وإذ يعتبر أنه يجب الامتثال لجميع الالتزامات الناجمة عن اتفاقية جنيف الخاصة بمعاملة أسرى الحرب تاريخ 12 آب (أغسطس) 1949، من قبل الأطراف المعنية في النزاع.
يدعو حكومة إسرائيل إلى تأمين سلامة وخير وأمن سكان المناطق التي جرت فيها عمليات عسكرية، وتسهيل عودة أولئك الذين فروا من هذه المناطق منذ نشوب القتال.
يوصى الحكومات المعنية بأن تحترم بدقة، المبادئ الإنسانية الخاصة بمعاملة أسرى الحرب وحماية الأشخاص المدنيين في زمن الحرب، التي تتضمنها اتفاقيات جنيف الصادرة في 12-آب (أغسطس ) 1949.
يطلب من الأمين العام متابعة تنفيذ هذا القرار تنفيذ فعالا، ورفع تقرير عن ذلك إلى مجلس الأمن .
قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (3236) الدورة 29 الصادر في 22/11/1974.
أن الجمعية العامة وقد نظرت في قضية فلسطين ، وقد استمعت إلى بيان منظمة التحرير الفلسطينية ممثلة شعب فلسطين، وقد استمعت إلى بيانات أخرى ألقيت خلال المناقشة ، وإذ يقلقها عميق القلق أنه لم يتم، حتى الآن التوصل إلى حل عادل لمشكلة فلسطين وإذ تعترف بأن مشكلة اللاجئين الفلسطينيين لا تزال تعرض السلم والامن الدوليين للخطر، واعترافاً منها بأن الشعب الفلسطيني قد منع من التمتع بحقوقه غير القابلة للتصرف، لا سيما حقه في تقرير مصيره، وإذ تسترشد بمقاصد الميثاق ومبادئه.
وإذ تشير إلى قراراتها المتصلة بالموضوع، والتي تؤكد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.
تؤكد من جديد حقوق الشعب الفلسطيني في فلسطين ، غير القابلة للتصرف وخصوصاً:
- الحق في تقرير مصيره دون تدخل خارجي.
- الحق في الاستقلال والسيادة الوطنيين.
وتؤكد من جديد أيضاً حق الفلسطينيين ، غير القابل للتصرف في العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم التي شردوا منها واقتلعوا منها، وتطالب بإعادتهم.
وتشدد على أن الاحترام الكلي لحقوق الشعب الفلسطيني هذه غير القابلة للتصرف وإحقاق هذه الحقوق ، أمران لا غنى عنهما لحل القضية الفلسطينية.
وتعترف بأن الشعب الفلسطيني ، طرف رئيسي في إقامة سلم عادل وشامل في الشرق الأوسط.
وتعترف كذلك بحق الشعب الفلسطيني في استعادة حقوقه بكل الوسائل وفقاً لمقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه.
وتناشد جميع الدول والمنظمات الدولية أن تمد بدعمها الشعب الفلسطيني في كفاحه لاسترداد حقوقه وفقاً للميثاق.
وتطلب من الأمين العام أن يقيم اتصالات مع منظمة التحرير الفلسطينية في كل الشؤون المتعلقة بقضية فلسطين.
وتطلب إلى الأمين العام أن يقدم للجمعية العامة وفي دورتها الثلاثين تقريراً عن تنفيذ هذا القرار.
وتقرر أن يندرج البند المعنون "قضية فلسطين" في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الثلاثين.
تبنى مجلس الأمن هذا القرار في جلسته رقم 547، بـ 10 أصوات مقابل لا شيء وامتناع صوت
قرار مجلس الأمن رقم 608
تاريخ الصدور: 14 ـ 1 ـ 1988
جاء في هذا القرار نفس مضمون القرار رقم 607
وتكرر القرار 1989 " دورة تموز/ يوليو ، آب/ أغسطس كذلك 1990، ودورة كانون الأول/ ديسمبر وفي 1991، ولم يأت التزام اسرائيلي بقرار مجلس الأمن وكانت كل القرارات تنتهي بابقاء الباب مفتوحاً أمام التهرب الاسرائيلي باضافة الجملة الآتية :
<<يقرر ابقاء الحالة قيد الاستعراض>>
قرار مجلس الأمن رقم 1515
تاريخ الصدور: 9 ـ 11 ـ 2003
القرار الذي اتخذه مجلس الأمن في جلسته 4862
إن مجلس الأمن،
إذ يشيــر إلى جميع قراراته السابقة ذات الصلـة، ولاسيما القـرارات (1967 ) 242و (1973 ) 338 و (2002 ) 1397، ومبادئ مدريد، وإذ يعـرب عن بالغ قلقـه إزاء استمرار الأحداث المأساوية وأعمال العنـف في الشـرق الأوسط، وإذ يعيد تكرار المطالبة بالوقف الفوري لجميع أعمـال العنف، بمـا في ذلك جميع أعمال الإرهاب والاستفـزاز والتحريض والتدمير، وإذ يؤكد من جديد على رؤيته التي تتوخى منطقـة تعيش فيها دولتان، إسرائيل وفلسطين، جنبـا إلى جنب ضمن حدود آمنة ومعترف بها.
وإذ يشدد على الحاجة لتحقيق سلام شامل وعادل ودائم في الشرق الأوسط، بما في ذلك المساران الإسرائيلي - السوري والإسرائيلي - اللبناني، وإذ يرحب بالمساعي الدبلوماسية التي تبذلها الهيئة الرباعية الدولية وغيرها من الجهات، ويشجعها عليها،
1- يؤيد خريطة الطريق التي وضعتها اللجنة الرباعية، القائمة على الأداء والمفضيـة إلى حل دائم للنزاع الإسرائيلي – الفلسطيني يقوم على أساس وجود دولتين.
2- يهيب بالأطراف أن تفي بالتزاماتها الواردة في خريطة الطريـق بالتعاون مع الهيئة الرباعية، وأن تعمل على تحقيق الرؤية المتمثلة في وجـود دولتـين تعيشان جنبـا إلى جنـب في سلام وأمن.
3- يقرر أن يبقي المسألة قيد نظره.
قرار مجلس الامن رقم 338
تاريخ الصدور: 22 ـ 10 ـ 1973
إن مجلس الأمن،
1. يدعو جميع الاطراف المشتركة في القتال الدائر حالياً الى وقف اطلاق النار بصورة كاملة، وانهاء جميع الأعمال العسكرية فوراً في مدة لا تتجاوز 12 ساعة من لحظة اتخاذ هذا القرار وفي المواقع التي تحتلها الان.
2. يدعو جميع الأطراف المعنية إلى البدء فوراً بعد وقف إطلاق النار، بتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 242 (1967) بجميع أجزائه.
3. يقرر أن تبدأ فور وقف إطلاق النار وخلاله، مفاوضات بين الأطراف المعنية تحت الاشراف الملائم بهدف اقامة سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط.
نتيجة التصويت :
الدول المؤيدة : 14 وهي
استراليا، النمسا، فرنسا، غينيا، الهند، اندونيسيا، كينيا، بنما، بيرو، السودان، الاتحاد السوفياتي، المملكة المتحدة، الولايات المتحدة الأمريكية، يوغسلافيا باقي الدول
عدد الدول المعارضة 0
عدد الدول الممتنعة عن التصويت 0
قرار مجلس الامن رقم 1397
تاريخ الصدور: 12ـ 3 ـ 2002
إن مجلس الأمن،
إذ يشير إلى جميع قراراته السابقة ذات الصلة، ولا سيما القرارين 242 (1967) و338 (1973)،
وإذ يؤكد رؤية تتوخى منطقة تعيش فيها دولتان، إسرائيل وفلسطين، جنباً إلى جنب ضمن حدود آمنة ومعترف بها،
وإذ يعرب عن بالغ قلقه إزاء استمرار أحداث العنف المأساوية التي وقعت منذ أيلول / سبتمبر 2000، وبخاصة الهجمات الأخيرة وتزايد عدد القتلى والجرحى،
وإذ يشدد على ضرورة أن تكفل جميع الأطراف المعنية سلامة المدنيين،
وإذ يشدد أيضاً على ضرورة احترام قواعد القانون الإنساني المقبولة عالمياً،
وإذ يرحب بالجهود الدبلوماسية للمبعوثين الخاصين للولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الروسي، والاتحاد الأوروبي، والمنسق الخاص للأمم المتحدة وغيرهم، الرامية إلى تحقيق سلام شامل وعادل ودائم في الشرق الأوسط، وإذ يشجعهم على بذل هذه الجهود،
وإذ يرحب بمساهمة الأمير عبد الله ولي عهد المملكة العربية السعودية:
1. يطالب بالوقف الفوري لجميع أعمال العنف، بما في ذلك جميع أعمال الإرهاب والاستفزاز والتحريض والتدمير.
2. يدعو الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني وقادتهما إلى التعاون في تنفيذ خطة عمل تنت وتوصيات تقرير ميتشل بهدف استئناف المفاوضات بشأن التوصل إلى تسوية سياسية.
3. يعرب عن تأييده لجهود الأمين العام والجهات الأخرى الرامية إلى مساعدة الطرفين على وقف العنف واستئناف عملية السلام،
4. يقرر أن يبقى المسألة قيد نظره.
نتيجة التصويت:
عدد الدول المؤيدة14
عدد الدول المعارضة 0
عدد الدول الممتنعة عن التصويت 0
عدد الدول الغائبة 1
قرار مجلس الامن رقم 1402
تاريخ الصدور: 20 ـ 3 ـ 2002
إن مجلس الأمن،
إذ يؤكد من جديد قراراته 242 (1967) ا لمؤرخ 22 تشرين الثاني/ نوفمبر 1967 و 338 (1973) المؤرخ 22 تشرين الأول/ أكتوبر 1973 و 1397 (2002) المؤرخ 12 آذار / مارس 2002 ومبادئ مؤتمر مدريد،
وإذ يعرب عن بالغ قلقه إزاء إستمرار تفاقم الحالة، بما في ذلك الهجمات الانتحارية التي وقعت مؤخراً في إسرائيل والهجوم العسكري الذي شن على مقر رئيس السلطة الفلسطينية.
1. يدعو الطرفين إلى أن يقدما فورا على تنفيذ وقف فعلي لإطلاق النار، ويدعو إلى انسحاب القوات الاسرائيلية من المدن الفلسطينية، بما فيها رام الله، ويدعو الطرفين إلى أن يتعاونا تعاونا تاما مع المبعوث الخاص زيني، وغيره، لتنفيذ خطة عمل تينت الأمنية كخطوة أولى نحو تنفيذ توصيات لجنة ميتشيل بهدف استئناف التفاوض على تسوية سلمية،
2. يؤكد من جديد طلبه الوارد في القرار 1397 (2002) المؤرخ 12 آذار / مارس 2002 بوقف جميع أعمال العنف على الفور، بما في ذلك جميع أعمال الإرهاب والاستفزاز والتحريض والتدمير،
3. يعرب عن تأييده لما يبذله الأمين العام للأمم المتحدة والمبعوثون الخاصون إلى الشرق الأوسط من جهود لمساعدة الطرفين على وقف العنف وإستئناف عملية السلام،
4. يقرر إبقاء المسألة قيد نظره.
قرار مجلس الامن رقم 1435
تاريخ الصدور: 24 ـ 9 ـ 2002
إن مجلس الأمن،
إذ يعيد تأكيد قراراته 242 (1967) المؤرخ 22 تشرين الثاني/ نوفمبر1967، و338 (1973 المؤرخ 22 تشرين الأول/ أكتوبر1973، و1397 (2002) المؤرخ 12 آذار/ مارس 2002، الثاني / نوفمبر 1973، و1397 (2002) المؤرخ 12 آذار / مارس 2002، 1403 (2002) المؤرخ 4 نيسان / أبريل 2002، وبياني رئيسه المؤرخين 10 نيسان/ أبريل 2002 و 18 تموز /يوليو 2002.
وإذ يعيد تأكيد قلقه البالغ إزاء الأحداث المأساوية والعنيفة التي وقعت منذ أيلول/ سبتمبر 2000 واستمرار تدهور الحالة.
وإذ يدين جميع الهجمات الإرهابية ضد المدنيين، بما فيها الهجمات الإرهابية بالقنابل التي شهدتها إسرائيل يومي 18 و19 أيلول / سبتمبر 2002 والتي تعرضت لها مدرسة فلسطينية في الخليل في 17 أيلول / سبتمبر 2002.
وإذ يساوره بالغ القلق إزاء إعادة احتلال مقر رئيس السلطة الفلسطينية في مدينة رام الله في 19 أيلول / سبتمبر 2002، ويطالب بإنهائه فورا.
وإذ يثير جزعه إعادة احتلال المدن الفلسطينية والقيود الصارمة المفروضة على حرية حركة الأشخاص والسلع، وإذ يساوره بالغ القلق إزاء الأزمة الإنسانية التي يواجهها الشعب الفلسطيني.
وإذ يعيد التأكيد على ضرورة احترام القانون الإنساني الدولي في جميع الأحوال، بما فيه اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب، المؤرخة 12 آب / أغسطس 1949،
1. يعيد تأكيد مطالبته بوقف جميع أعمال العنف وقفاً تاماً، بما فيها جميع أعمال الإرهاب والاستفزاز والتحريض والتدمير.
2. يطالب إسرائيل بأن توقف على الفور التدابير التي تتخذها في رام الله وفي المناطق المحيطة بها، بما في ذلك تدمير الهياكل الأساسية المدنية والأمنية الفلسطينية.
3. يطالب أيضاً بانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلية على وجه السرعة من المدن الفلسطينية بهدف العودة إلى المواقع التي كانت ترابط فيها قبل أيلول / سبتمبر 2000.
4. يهيب بالسلطة الفلسطينية أن تفي بإلتزامها الصريح بكفالة تقديمها المسؤولين عن ارتكاب الأعمال الإرهابية إلى العدالة.
5. يعرب عن دعمه الكامل للجهود التي تبذلها المجموعة الرباعية ويدعو حكومة إسرائيل والسلطة الفلسطينية وجميع الدول في المنطقة إلى التعاون مع هذه الجهود، ويعترف في هذا السياق باستمرار الأهمية التي تتسم بها المبادرة التي أقرها مؤتمر القمة الذي عقدته الجامعة العربية في بيروت.
6. يقرر إبقاء المسألة قيد نظره.
نتيجة التصويت:
عدد الدول المؤيدة 14
عدد الدول المعارضة 0
عدد الدول الممتنعة عن التصويت 0
عدد الدول الغائبة 1
قرار مجلس الأمن رقم 425
تاريخ الصدور: 19ـ 3ـ 1978
إن مجلس الأمن
إذ يحيط علما برسائل المندوب الدائم للبنان (s/12600 وs/12606) والمندوب الدائم لإسرائيل (s/12607),
وقد استمع إلى بيان كل من المندوب الدائم للبنان والمندوب الدائم لإسرائيل,
وإذ يساوره شديد القلق لتدهور الوضع في الشرق الأوسط, وانعكاسات ذلك على حفظ السلام العالمي,
واقتناعا منه بأن الوضع الحالي يعرقل التوصل إلى سلام عادل في الشرق الأوسط,
1ـ يدعو إلى الاحترام الصارم لوحدة أراضي لبنان ولسيادته ولاستقلاله السياسي داخل حدوده المعترف بها دوليا,
2ـ يطلب من إسرائيل أن توقف فورا عملها العسكري ضد سلامة الأراضي اللبنانية, وأن تسحب فورا قواتها من الأراضي اللبنانية كافة,
3ـ يقرر, في ضوء طلب حكومة لبنان, إنشاء ـ بصورة فورية ـ قوة دولية مؤقتة في جنوبي لبنان تكون تحت إمرته (مجلس الأمن), وذلك للتأكد من انسحاب القوات الإسرائيلية وإعادة السلام والأمن الدوليين إلى سابق عهدهما, ومساعدة حكومة لبنان في توفير عودة سلطتها الفعالة في المنطقة, على أن تؤلف القوة من عناصر تابعة لدول أعضاء في الأمم المتحدة,
4ـ يرجو الأمين العام أن يقدم تقريرا إلى المجلس, خلال أربع وعشرين ساعة, عن تطبيق هذا القرار.
تبنى المجلس هذا القرار, في جلسته
رقم 2074, بـ 12 صوتا مع القرار
مقابل لا شيء ضده وامتناع 2 كالآتي:
قرار مجلس الأمن رقم 471
تاريخ الصدور: 5ـ 6ـ 1980
إن مجلس الأمن
إذ يذكر مرة أخرى باتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب (1949), خصوصاً المادة 2 التي تنص, من بين أمور أخرى, على أنه:
«يحق للأشخاص المحميين, في كل الظروف, أن يحظوا بالاحترام لشخصهم...... وينبغي معاملتهم في جميع الأوقات بصورة إنسانية, وحمايتهم خصوصاً إزاء جميع أعمال العنف أو التهديد بالعنف»,
وإذ يؤكد من جديد أن اتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب (1949) تنطبق على الأراضي العربية التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967, بما في ذلك القدس,
وإذ يذكر أيضاً بقراريه 468 (1980), و469(1980) المؤرخين في 8 و 20 أيار/ مايو 1980,
وإذ يؤكد مرة أخرى قراره 465 (1980) الذي قرر فيه «أن جميع التدابير التي اتخذتها إسرائيل لتغيير المعالم المادية والتركيب السكاني والهيكل المؤسسي في الأراضي الفلسطينية وغيرها من الأراضي العربية المحتلة منذ عام 1967, بما فيها القدس, أو أي جزء منها, ليس لها أي مستند قانوني, وأن سياسة إسرائيل وأعمالها لتوطين قسم من سكانها ومن المهاجرين الجدد في هذه الأراضي تشكل خرقاً فاضحاً لاتفاقية جنيف الرابعة المعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب, كما تشكل عقبة جديدة أمام تحقيق سلام شامل وعادل ودائم في الشرق الأوسط», والذي شجب فيه بشدة «استمرار إسرائيل وتصميمها على متابعة هذه السياسات والممارسات»,
وقد صدمته محاولة اغتيال رؤساء بلديات نابلس ورام الله والبيرة,
وإذ يساوره القلق العميق من السماح للمستوطنين اليهود في الأراضي العربية المحتلة بحمل السلاح مما يمكنهم من ارتكاب الجرائم ضد المدنيين العرب,
1ـ يدين محاولات اغتيال رؤساء بلديات نابلس ورام الله والبيرة, ويدعو إلى الكشف عن مرتكبي هذه الجرائم وملاحقتهم بصورة فورية؛
2ـ يعبر عن قلقه العميق من أن إسرائيل, بصفتها القوة المحتلة, قد فشلت في توفير الحماية الكافية للسكان المدنيين في الأراضي المحتلة طبقاً لأحكام اتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب (1949)؛
3ـ يدعو حكومة إسرائيل إلى تقديم تعويضات كافية إلى الضحايا عن الأضرار التي لحقت بهم من جراء هذه الجرائم؛
4ـ يدعو مرة أخرى حكومة إسرائيل إلى احترام أحكام اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 والتقيد بها, وكذلك الأمر بالنسبة إلى قرارات مجلس الأمن ذات العلاقة؛
5ـ يدعو مجدداً الدول كافة إلى عدم امداد إسرائيل بأية مساعدة يمكن استعمالها خصوصاً فيما يتعلق بالمستوطنات في الأراضي المحتلة؛
6ـ يؤكد من جديد على الضرورة الملحة لإنهاء الاحتلال المطول للأراضي العربية التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967, بما فيها القدس؛
7ـ يطلب إلى الأمين العام تقديم تقرير عن تنفيذ هذا القرار.
تبنى المجلس هذا القرار, في جلسته
رقم 2226, بـ 14 صوتاً مع القرار
في مقابل لا أحد ضده وامتناع 1
كالآتي:
مع القرار: اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية, البرتغال, بنغلادش, تونس, جاميكا, الجمهورية الديمقراطية الألمانية, زامبيا, الصين, فرنسا, الفيليبين, المكسيك, المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية, النرويج, النيجر.
ضد القرار: لا أحد.
امتناع: الولايات المتحدة الأمريكية.
يتبع
مع التحيه
الدكتور سليمان عطوان
أمس في 20:54 من طرف جنى ميرو
» صيانة سخانات في دبي 0543747022 emiratefix.com
أمس في 19:53 من طرف جنى ميرو
» تركيب و تصليح سخانات مركزية في عجمان 0543747022
السبت 16 نوفمبر 2024 - 23:43 من طرف جنى ميرو
» تركيب و تصليح سخانات مركزية في عجمان 0543747022
السبت 16 نوفمبر 2024 - 23:11 من طرف جنى ميرو
» تصليح أفران في دبي 0543747022 emiratefix.com
السبت 16 نوفمبر 2024 - 22:15 من طرف جنى ميرو
» تصليح أفران في دبي 0543747022 emiratefix.com
السبت 16 نوفمبر 2024 - 22:11 من طرف جنى ميرو
» تصليح ثلاجات في دبي emiratefix.com 0543747022
السبت 16 نوفمبر 2024 - 0:11 من طرف جنى ميرو
» تصليح سخانات في دبي - 0543747022 (الشمسية و المركزية) emiratefix.com
الجمعة 15 نوفمبر 2024 - 20:33 من طرف جنى ميرو
» تركيب و تصليح سخانات مركزية في الشارقة 0543747022
الأربعاء 13 نوفمبر 2024 - 21:30 من طرف جنى ميرو
» اداة ذكاء اصطناعي للباحثين وطلاب الدراسات العليا
الجمعة 26 أبريل 2024 - 11:23 من طرف Abd