منتديات خاراس الرسمية

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

    بحث- الضابط الإداري

    د.سليمان عطوان
    د.سليمان عطوان

    {{ كبار الشخصيات }}


    {{ كبار الشخصيات }}


    الجنس : ذكر
    البرج : القوس
    عدد المشاركات : 1185
    العمر : 56
    البلد : فلسطين
    الحالة الاجتماعية : متزوج
    التخصص : طبيب اسنان
    نقاط النشاط : 2796
    الاعجاب : 4
    المهنة : بحث- الضابط الإداري Doctor10
    المزاج : بحث- الضابط الإداري 8010
    الدوله : فلسطين

    البطاقة الشخصية
    my sms:

    بحث- الضابط الإداري Empty بحث- الضابط الإداري

    مُساهمة من طرف د.سليمان عطوان الجمعة 12 نوفمبر 2010 - 1:48


    الضابط الإداري


    المبحث الأول
    يطلق الموظفين الذين يباشرون اختصاصات الضابطة العدلية في استقصاء الجرائم وفي الاستدلالات يعتبر "موظفو الضبط العدلية" كما نصت المادة (38 من أصول المحاكمات الجزائية" وهم الذين يساعدن النيابة في أعمالهم من خلال ما يقدمونه من معلومات وبيانات ودلائل حول جريمة معينة.
    ويجب أن يكون موظفو الضابطة العدلية كثيرة العدد ومتواجدين في كل مكان وعلى درجة من الثقافة والعلم وخصوصاً من النواحي القانونية ولابد من تميزهم عن غيرهم ممن يختلط بهم.
    المطلب الأول
    تميز الضابطة العدلية عن الضابطة الإدارية
    تبدأ وظيفة الضابطة العدلية حيث تنتهي وظيفة الضبط الإداري فلا يتدخل مأمور الضابطة القضائية بصفة هذه إذا وقع إخلال النظام العام "جريمة حيث يمارس جميع الاختصاصات الممنوحة له بموجب القانون( ).
    فرجال الضبط تعني هيئة الموظفين التابعين للسلطة التنفيذية الذي يقع على عاتقهم تنفيذ القانون والمحافظة على الأمن والنظام وسلامة المواطنين واتخاذ التدابير اللازمة لضمان السلامة والصحة العامة، فالضبط الإداري والضبط القضائي يسيران متضامنين كلا منهم الأخر ولكن باتجاهات مختلفة فتختلف وظيفة الضبط الإداري عن وظيفة الضبط العدلي( ).
    1-من حيث الطبيعة والشكل
    رجال الضابطة العدلية هم أشخاص خولهم القانون هذه الصفة وأعطاهم سلطات معينة تبدأ من وقوع الجريمة بقصد الكشف عنها والقبض على مرتكبها ومعرفة جميع الملابسات المتعلقة بارتكابها ولهم اختصاصات واسعة لحفظ النظام واتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنع وقوع الجريمة.
    بينما الضبط الإداري تكون مهمتهم المنع أي اتخاذ الإجراءات اللازمة قبل وقوع الجريمة حيث تنتهي سلطات الضابطة الإدارية عند وقوع الجريمة.
    وتبدأ من هذه اللحظة اختصاصات الضابطة العدلية وتنحصر في التحري عنها والبحث عن فاعليتها.
    ويقوم رجال الشرطة عموماً مهمة الضبط الإداري أما هيئة الضبط العدلي لا يكتسبها كافة رجال الشرطة لأن المشرع صعدهم بفئات معينة وبموجب نصوص قانونية.
    2-من حيث المسؤولية
    رجال الضابطة العدلية يخضعون من حيث صحة عملهم أو بطلانه للقضاء العادي، أما الضابطة الإدارية يخضعون للقضاء الإداري ورقابته عن طريق قضاء الإلغاء والتعويض.
    3-من حيث الهدف
    تهدف الضابطة العدلية في عملها إلى جمع الأدلة والتحري والبحث عن المجرمين والقبض والتفتيش والتحفظ على الأشخاص بينما هدف الإدارية المحافظة على الأمن العام وتوفير الاستقرار والهدوء والوقاية من الأمراض والحيلولة دون انتشار الأوبئة واتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على الصحة العامة( ).
    المطلب الثاني
    أشخاص الضبط العدلي وضمانات ممارسة وظيفتهم
    الفرع الأول
    اشخاص الضبط العدلي
    لقد بين قانون اصول المحاكمات الجزائي الأردني الاشخاص الذين لهم صفة الضابطة العدلية واطلق عليهم اسم موظفي الضابطة العدلية حسبما ورد في نص لمادة (8/1) "موظفو الضابطة العدلية مكلفون باستقصاء الجرائم وجمع ادلتها والقبض على فاعليها واحالتهم على المحاكم الموكول اليها امر معاقبتهم".
    ويقوم بوظائف الضابطة العدلية المدعي العام ومساعده ويقوم به أيضاً قضاة الصلح في المراكز التي لا يوجد فيها مدعي عام، كل ذلك ضمن القواعد المحددة في القانون كما نصة المادة 9 على رجال الضابطة العدلية :يساعد المدعي العام رجال الضابطة العدلية الحكام الاداريون ومدير الامن العام ومديرو الشرطة وروساء المراكز الامنية وضباط وافراد الشرطة والموظفون المكلفون بالتحري والمباحث الجنائية والمخاتير وروساء المراكب البحرية والجوية وجميع الموظفون الذين خولوا صلاحيات الضابطة العدلية بموجب هذا القانون والقوانين والانظمة ذات العلامة.
    وهناك فئة اخرى من الموظفين يضفي عليهم القانون صفة موظفي الضابطة العدلية وهم الذين ورد ذكرهم في المادة (10) من قانون اصول المحاكمات الجزائية التي تنص على أن لن*********ر القرى العموميين والخصوميين وموظفي مراقبة الشركات ومأموري الصحة ومحافظي الجمارك ومحافظي الحراج ومراقبي الاثار الحق في ضبط المخالفات وفقاً للقوانين والانظمة المنوط بهم تطبيقها ويودعون إلى المرجع القضائي المخصّ المحاضر المنظمة بهذه المخالفات ومن استعراض هذه النصوص يتبين ان موظفي الضابطة العدلية ينقسمون إلى فئتين فئة القانون عليهم هذه الصفة مباشرة وبالنسبة لجميع الجرائم وهم موظفو الضابطة العدلية ذوو الاختصاص العام، أما الفئة الثانية فهم طائفة من الموظفين الذين تكون لهم صفة موظفي الضابطة العدلية بالنسبة لنوع معين من الجرائم وهم مظفوا الضابطة العدلية ذوو الاختصاص الخاص والجدير بالذكر ان موظفي الضابطة العدلية قد تم تحديدهم حصراً بنص القانون فلا يجوز أن يضاف إليهم أي موظف آخر فلا يعطي هذه الصفة الا عن طريق نص قانوني، لأن مثل هذه الاضافة عن غير طريق القانون تكون في حقيقتها تعديلاً للقانون القائم والمعمول به.



    للمزيد أضف ردك لو سمحت ليظهر رابط تنزيل البحث





    مع التحيه

    الدكتور سليمان عطوان

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة 20 سبتمبر 2024 - 11:41